عنوان الفتوى : حكم خروج المرأة مع السائق الأجنبي لوحدهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقول في آخر رسالتها: وليت سماحة الشيخ يوضح للمستمعات ويبين لهن من من الرجال يجوز أن تخرج معهم المرأة، خاصة أن كثيراً من النساء في هذه الأيام يخرجن مع الرجال الأجانب من سائق وغيره وحدهن؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: نعم، لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق وحدها ولا مع أخي زوجها وحده، ولا مع عم زوجها وحده، ولا مع غيرهما من الأجانب، أما مع محرمها كأبيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وجد زوجها وابن بنت زوجها وابن ابن زوجها لا بأس به، هؤلاء محارم، أما الخروج مع أجنبي سواء كان السائق أو غير السائق فلا يجوز؛ لأن هذا خلوة، وجوده معها في السيارة خلوة ويخشى منها شر كثير، فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق الأجنبي وحدها، بل لابد أن يكون معهما ثالث ممن يؤمن به ضرر هذا الركوب، ويحصل به عدم الخلوة من زوجة السائق، أم السائق، امرأة أخرى، رجل آخر ممن يوثق به لا بأس بذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.