عنوان الفتوى : حكم خروج المرأة مع أخي زوجها وأمه معهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقول أيضاً الأخت (ح. غ) من المملكة: عندما يغيب زوجي فأنا أستأذن منه للخروج من المنزل لبعض الحاجات الهامة، فيذهب بي أخوه مع أمه، أو مع زوجته فهل علي في ذلك وزر؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: لا حرج في ذلك إذا خرجت مع أخي زوجك بإذن زوجك ومعكما ثالث إما أمه وإما زوجته وإما غيرهما ممن يحصل به عدم الخلوة فلا بأس بذلك؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن الخلوة قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، فإذا كانت معكما أمه أو زوجته زالت الخلوة ولا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان الخروج للحاجات المعلومة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.