عنوان الفتوى : بيع الإجابات أكثر إثما من الغش
جاء في معنى أحد الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم (من غشنا ليس منا)... لدي صديقان مختلفان في مسألة ما وهي أن أحدهما يقول للآخر إن الغش(الشف) في الامتحان أقل درجة ممن يقوم بشراء إجابات الامتحان من الأستاذ قبل بداية الامتحان بوقت قليل ...مع العلم أنهم متفقان أن كلا من الطريقتين نهى الإسلام عن فعلهما، ولكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغش خلق مذموم لا يجوز للمؤمن أن يزاوله أصلا.
وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس مني.
والغش في الامتحان داخل في عموم الغش.
واشتراء إجابات الامتحان من الأستاذ أو من غيره قبل بداية الامتحان بوقت قليل أو كثير يعتبر غشا من الأستاذ ومن الطالب.
والثمن الذي يدفع عن الإجابات يعتبر رشوة، وقد ورد في الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وبناء على ما ذكر، فإن كلا طريقتي الغش منهي عنها، لكن بيع الإجابات يعتبر أكثر إثما لاشتماله على الرشوة وعلى التمالؤ على الغش.
والله أعلم.