عنوان الفتوى : لا يجزئ التصدق بالأمانة ما دام يمكن إيصالها لصاحبها
كنت أعمل لجهة براتب 1000 وانتهى عملي في يوم 21 من الشهر مما يعني أن استلم راتب 700 تقريباً، لكنى استلمت الراتب كاملاً أي 1000، وفي هذه اللحظة كنت محتاجاً جداً بحيث إنني لم أستطع رد هذا المبلغ (300) فوراً، ولما استفسرت عن بعض الموظفين معي أجابوني أن الإدارة تعطي الشهر كاملاً أحياناً، لكنني لم أطمئن لذلك حتى الآن، والآن قد يسر الله لي وأقدر رد هذا المبلغ، لكن المحاسب لا يعرف أي بند يضيفه فأخاف، أما أن يأخذها هو أو أن يرفض أو....، ومر 11 شهراً من هذا الحدث، سؤالي كيف لي تبرئة ذمتي من هذه الحقوق، بالتصدق، أم ماذا أفعل، أفيدوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك - مع التوبة إلى الله من السكوت طوال هذه المدة - أن تراجع صاحب هذه الشركة أو من هو في مقامه وتخبره بما جرى، فإما أن يسامحك في رد المبلغ الزائد أو يأخذه منك، ولا يجزئك التصدق بالمال ما دام صاحبه معروفاً يمكن إيصال المال إليه، فانظر في طريقة توصل بها المال إلى أهله.
وعلى كل حال يجب عليك تبيين حقيقة الأمر، ولا يجوز لك السكوت، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وقال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 63629.
والله أعلم.