عنوان الفتوى : حكم منع الزوج الزوجة من زيارة أهله
هذه رسالة وردت من السائلة: (م. ن. ر) من الخبر في المملكة، تقول هذه السائلة في رسالتها: أنا امرأة متزوجة ولي أولاد حصل بيني وبين زوجي مشاكل، فهو متزوج من امرأة أخرى، ويؤدي إليها كل الحقوق وأنا لا يعرف من حقوقي شيئاً، ولا يريد أن أذهب إلى أهله منذ سنتين، فهل يجوز لي أن أقاطع أهله بسبب ابنهم، أفيدوني أفادكم الله؟ play max volume
الجواب: هذا شيء بينك وبينه إن صلحت أنت وإياه فالحمد لله، وإلا فالمحكمة تنظر بينكما، ....... خصومة، هذه مسألة خصومة، فإذا سمحت وصلحت وصبرت على ما قال لك فلا بأس وهذا إليك، فإن لم تصبري فالأمر يرجع فيه إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر بينك وبين زوجك، أصلح الله حال الجميع.
المقدم: هذا بالنسبة لما لها من حقوق؟
الشيخ: نعم.
المقدم: لكن هل يجوز له أن يمنعها من زيارة أهله؟
الشيخ: عليها السمع والطاعة، عليها السمع والطاعة لزوجها فيما أمرها به بالمعروف، وقد يكون زيارتها لأهله تضره، وقد يكون منعها؛ لأنها إذا زارت أهله قالت: فيه كذا، وقالت: فيه كذا، وقالت: فيه كذا. المقصود إذا منعها من أهله تمتنع.
المقدم: ولا إثم عليها؟
الشيخ: ما عليها إثم، ما هو بضروري تزور أهله، المقصود إذا منعها من أهله أو من جيرانه أو من فلان أو فلان لا تزوره تمتنع تصبر، وأما حقوقها فهذا بينها وبينه عند القاضي إلا أن تسمح. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.