عنوان الفتوى : هل تحج أم تدفع ما عليها من زكاة متأخرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدة منذ 20 سنة لم تعرف عن زكاة المال، والآن معها مبلغ من المال وتريد الحج هذا العام، وتريد من العام القادم أن تسدد ما عليها من زكاة المال، فهل تؤدي فريضة الحج أولاً أم تسدد ما عليها من زكاة المال؟ وفقكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزكاة من أعظم العبادات وآكدها، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، لذا يجب على المسلم أن يؤديها على الوجه المطلوب، ولا يجوز له أن يؤخرها لغير عذر ولا يتهاون في أدائها.

وعليه فيجب على السيدة المذكورة أن تتوب إلى الله عز وجل من تأخير الزكاة وعدم إخراجها في هذه المدة الطويلة، كما يجب عليها الآن قبل الحج أن تخرج الزكاة عن كل السنوات التي لم تخرج فيها زكاة مالها أي تخرج زكاة مالها عن كل سنة كان المال فيها نصاباً بنفسه أو بما معه من عروض التجارة ونحوها.

فإن كانت تعرف المبلغ الذي حال عليه الحول عند كل سنة أخرجت زكاة المال على ضوء ذلك، ومبلغ الزكاة هو (اثنان ونصف في المائة  2.5 %)، وإن كانت لا تستطيع تحديد المبلغ في كل سنة فلتجتهد ولتتحر ما يغلب على ظنها في تقديره، وبذلك تبرأ ذمتها لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وهذا هو وسعها، ولبيان معرفة نصاب النقود وما في حكمها مثل عروض التجارة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 44112، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 35577.

هذا ما يتعلق بالزكاة، فإن بقي من المال ما يمكن أن تحج منه أدت فريضة الحج إذا كان معها محرم أو وجدت رفقة مأمونة، كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 14798.

والله أعلم.