عنوان الفتوى : إقامة الولائم إذا ترتب عليه التأخر في سداد الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي عليه ديون ونسعى الآن في سدادها من داخلنا حسب مقدرتنا، فما حكم العزائم والولائم في المناسبات وغيرها لأهالينا أو لأي شخص سبق وعزمنا ونريد ردها، هل يجوز وعلينا ديون أم لا يصح لحين سداد الديون ********وأرجو معرفة حكم رنانة باب الشقة صوتها حرام أم حلال، وجزاكم الله كل الخير .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في العزائم والولائم في المناسبات وغيرها أنها مباحة، وقد تحرم إذا صحبها أمر محرم.

كما أنها قد تكون مستحبة إذا فعلت لتحصيل الإيناس والألفة. قال الدسوقي: والمأدبة إذا فعلت لإيناس الجار ومودته فمندوب أيضا [يعني حضورها]، وأما إذا فعلت للفخار والمحمدة فحضورها مكروه. اهـ

واستحباب حضورها يفيد استحباب فعلها.

وأما تسديد الدين الحال أجله فهو واجب، وتأخيره عن أجله مع اليسر ودون إذن من ربه يعتبر ظلما محرما. فقد أخرج النسائي وأبوداود وابن ماجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.

وعليه، فلا يجوز لكم أن تقيموا عزائم ولا ولائم إن كان ذلك سيترتب عليه التأخر في تسديد الدين إلا أن يأذن لكم أرباب الدين.

وتراجع الفتوى رقم: 44850 لمعرفة حكم رنانة البيت.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة