عنوان الفتوى : صرف العملات بمثلها نسيئة
سمعت منذ فترة أن ترك الباقي عند البائع ثم أخذه في وقت آخر يعتبر من ربا الفضل، وقال المفتي الذي أفتى بهذه الفتوى "وهو الشيخ محمد الشنقيطى" أن هذا الأمر قد لا ينتبه إليه بعض طلبة العلم" فهل هذا صحيح ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل ما أراده الشيخ الذي نقلت فتواه هو أن من أراد صرف قطعة من النقود ولم يتيسر له ذلك، فإنه قد يلجأ إلى أخذ جزء منها وترك القطعة عند من أعطاه ذلك الجزء، على أن يستكمل منه ما بقي بعدُ. ولنضرب لهذا مثلا ليتضح: فمن كان عنده قطعة عشر دولارات مثلا، وأراد صرفها إلى عشر قطع كل واحدة منها دولار واحد. فإذا وجد عند التاجر خمس قطع فقط، فإنه قد يضطر إلى أخذها وترك قطعة العشر دولارات عنده على أن يأخذ باقيها في دفعة أو دفعات قادمة. وهذا يعتبر من ربا النساء وليس من ربا الفضل. لأن الذي حصل هو تأخير بعض الصرف وهذا هو النسيئة.
ففي الحديث الشريف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.
وتلحق العملات الحالية بالذهب والفضة في هذا الحكم لأنها قامت مقامهما فأصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، فلا يجوز صرف عملة بمثلها أو بغير مثلها إلا مناجزة.
ويمكن تفادي هذا النهي بأن يستلف طالب الصرف من غيره القدر الذي يحتاج إليه، ويترك عند المسلِف القطعة على سبيل الرهن. ثم إذا تيسر له القدر الذي استلفه رده وأخذ قطعته.
والله أعلم.