عنوان الفتوى : هل يكفي المختلس أن يتصدق بقدر ما اختلس
كنت أعمل فى مكان واختلست منه بعض المال وبعدها تبت إلى الله ونويت أن أعيد هذا المال ولكني كنت أتبرع به للفقراء وبعد فترة حدث لي مشكل في العمل وقاموا بخصم مبالغ مالية كبيرة، فهل أستمر في التبرع للفقراء بما أخذته أم أكتفي بما تم خصمه مني ؟ وشكرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أخذ مال غيره بدون وجه حق فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد هذا المال إلى من أخذه منه لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد .
فليس لك أن تتبرع بهذا المال الذي اختلسته من مكان عملك إلا في حالة واحدة وهي أن يتعذر رده، أما إن كان رده ممكنا فصاحبه أحق به من الفقراء والمساكين، ولا تبرأ الذمة منه في هذه الحالة بدفعه لغيره، وعليه فإن ما تبرعت به على الفقراء يعتبر تبرعا منك، أما المال الذي اختلسته فيجب عليك رده إلى أهله .
وأما مسألة الخصم الذي حدث لك من قبل جهة عملك فينظر فيه هل هو خصم بحق أم هو ظلم واعتداء، فإن كان الأول فلهم ذلك وعليك أن ترد جميع ما أخذته منهم حسب ما تقدم بيانه، وإن كان الثاني فلك أن تحسب ذلك مما عندك لهم وتتصرف في بقية المال حسب ما تقدم أيضا، ويعد أخذك لحقك مما تحت يدك من أموال الشركة من باب الظفر بالحق وهو جائز إذا كان صاحب الحق لا يتمكن من أخذ حقه إلا بهذه الوسيلة، وراجع للمزيد في هذا المعنى الفتوى رقم : 28871 .
والله أعلم .