عنوان الفتوى : حكم رفض الإحرام
هل يبطل الحج إن أردت فسخ النية حيث إنها الحجة الأولى، وكان سبب الفسخ عدم توفر الحاجيات الضرورية مثل المسكن والمواصلات، هذا كله في الليلة الأولى والثانية، وأيضا يخيل لي 50 بالمائة أني قد خلعت الرداء الذي على كتفي لست متأكدا من ذلك أني فعلت ذلك، لكن أريد الإجابة كأن بنيتي أني لا أريد أن أكمل "إنه من عمل الشيطان" وأيضا قد اتصلت بالوالد أخبره بأني أريد العودة إلى البيت لكن أبي أقفل السماعة ثم بعد ذلك استرحت وهدأ بالي وتعزز بي ألا أكمل، لكن بالليل لم أستطع أن أكمل للأسباب السابقة لكن بعدما أتى أخي من البيت الذي بمكة حيث كنا بانتظاره ركبنا السيارة أنا وأمي أمي معي حاجة . جددت النية ونحن في طريقنا إلى عرفات ليلا . وبعدها أكملت حجي بفضل الله مستوفيا كل الأركان والواجبات .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرفض الإحرام وهو ترك المضي في النسك بزعم التحلل منه قبل إتمامه لغو باتفاق العلماء، ولا يبطل به الإحرام، ولا يخرج به عن أحكامه، ولكن عليه فدية إذا ارتكب محظورا.
قال المرداوي الحنبلي رحمه الله: ويفدي من رفض إحرامه ثم فعل محظورا للمحظور لأن التحلل من الإحرام إما بكمال النسك أو عند الحصر أو بالعذر إذا شرط، وما عداها ليس له التحلل به، ولا يفسد الإحرام برفضه، كما لا يخرج منه بفساده، فإحرامه باق وتلزمه أحكامه ولا شيء عليه لرفض الإحرام لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئا.
واعلم أن نزع الرداء ليس محظورا إلا إذا أبدلته بلباس آخر يمنع لبسه للمحرم كالمخيط فعليك فدية لهذا المحظور كما هو واضح في كلامه، والفدية هي ذبح شاة في الحرم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع (كيلو ونصف لكل واحد) أو صوم ثلاثة أيام، فأنت بالخيار في فعل واحد من هذه الثلاثة.
والله أعلم.