عنوان الفتوى : قبول قول المرأة في حصول الحيض وارتفاعه
إذا طلق الرجل امرأته ، وهو لا يدري أنها حائض ، وبعد الطلاق قالت المرأة : إنها كانت حائضاً وقت الطلاق ، فهل يقبل قولها في ذلك ؟.
الحمد لله
أولاً :
سبق في جواب السؤال (72417) بيان اختلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض ، وأن الصحيح أنه لا يقع .
ثانياً :
يقبل قول المرأة في حصول حيضها وفي انقضائه ، ونحو ذلك مما لا يطلع عليه الرجال ؛ لأنها مؤتمنة على ذلك ، قال الشافعي رحمه الله : " أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال : ائتمنت المرأة على فرجها ". انتهى من "الأم" (5/225) .
وقد دل على قبول قول المرأة في ذلك ، قوله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) البقرة/ 228 .
قال الجصاص رحمه الله : " لما وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قولها في وجود الحيض أو عدمه . وكذلك في الحَبَل ؛ لأنهما جميعا مما خلق الله في رحمها ، ولولا أن قولها فيه مقبول ، لما وُعظت بترك الكتمان ، فثبت بذلك أن المرأة إذا قالت : " أنا حائض " لم يحل لزوجها وطؤها ، وأنها إذا قالت " قد طهرت " حل له وطؤها . وكذلك قال أصحابنا أنه إذا قال لها : " أنت طالق إن حضت " فقالت : " قد حضت " طلقت وكان قولها كالبينة " انتهى من "أحكام القرآن" (1/506) .
وقال السعدي رحمه الله (ص 102) :
" وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها ، كالحمل والحيض ونحوهما " انتهى .
وقال في "معين الحكام" ص95 : " في القضاء بقول امرأة بانفرادها : وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالولادة والبكارة والثيوبة والحيض والحمل والسقط والاستهلال وعيوب الحرائر والإماء ، وفي كل ما تحت ثيابهن ، ووجه ذلك أنه لما كانت هذه الأمور مما لا يحضرها الرجال ولا يطلعون عليها أقيم فيها النساء مقام الرجال للضرورة " انتهى .
ويشترط لقبول قول المرأة في هذا أن تدعي الحيض أو انقضاءه في وقت يمكن فيه ذلك ، فإن ادعته في وقت لا يمكن فيه ذلك فلا يقبل قولها .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ومن فوائد الآية الكريمة :
أنه يرجع إلى قول المرأة في عدتها ؛ لقوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ؛ وجه ذلك : أن الله جعل قولها معتبراً ؛ ولو لم يكن معتبراً لم يكن لكتمها أيّ تأثير ؛ فإذا ادعت أن عدتها انقضت ، وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق ؛ وهي مؤتمنة على ذلك ؛ أما إذا ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود ؛ لأن من شروط سماع الدعوى أن تكون ممكنة ؛ ودعوى المستحيل غير مسموعة أصلاً " انتهى . "تفسير سورة البقرة" (ص 102) .
وينظر : "المغني" (7/158) ، "الفواكه الدواني" (2/34) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
قبول قول المرأة في حصول الحيض وارتفاعه |