عنوان الفتوى : هجر المسلم فوق ثلاث
ما يقول الشرع لزوج بين زوجته وأخواته قطيعة دائمة وامتنعن من المصالحة معها رغم طلبها لهن. ومع ذلك يشتري ملابس أولاده من أخته رغما عن الزوجة بحجة أنها أرخص. حتى ملابس العيد يمتنع من إعطائها نقودا لاختيار ملابس أولادها فهل عليه إثم أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هجر المسلم لا يجوز فوق ثلاث لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
فلا يحل لأخوات زوجك الاستمرار على هجرك وينبغي نصحهن وبيان حرمة ما يفعلن، أما بالنسبة لك فإذا أنهيت الهجر والقطيعة من جانبك فلا إثم عليك ويقع الإثم عليهن، وليس على الزوج حرج في شراء ملابس أولاده من أخته، بل إذا كان هناك مصلحة شرعية كأن يكون فيه نوع من الصلة فيستحب ذلك ويؤجر عليه إن شاء الله.
وبما أن الزوج هو المسؤول عن ملابس أولاده وهو الذي يدفع ثمنها فالاختيار له ولاسيما إن كان في اختياره مصلحة الرخص العائدة عليه بالفائدة مع مصلحة صلة الرحم التي هي أهم وآكد، ومع ذلك فإنا ننصحه بالرفق بزوجته وبمعالجة هذا الموضوع بحكمة، وأن لا يكون هذا الموضوع مع بساطته سببا للخلاف بينه وبين زوجته، كما ننصحها هي أن تعين الزوج على صلة رحمه وأن تحثه على الإحسان إلى أخواته، ولها مثل أجره فإن الدال على الخير كفاعله.
والله أعلم.