عنوان الفتوى : هل تدفع زكاة مالها لولدها ليتزوج بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

-امرأة توفي زوجها و ترك لها راتبا شهريا ولم يترك أي مبلغ تحق فيه الزكاة وبعد مرور سنين تجمع لديها مبلغ ولكنها لم تزك لأنها لا تعرف الحساب ولا كيف تخرج الزكاة وبلغ ابنها الأكبر سن الزواج وصار عمره 33سنة اشترت قطعة أرض وتركت الباقي الذي يكفي لتزوج به ابنها البطال ف

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وأما الراتب المذكور فهو مال موروث لجميع الورثة وليس للزوجة فقط, وعليها أن تعطي كل ذي حق حقه, إلا إذا كانت الجهة التي تصرفه تخص به المرأة فقط, كالإعانة لها فهو لها, ولا يكون كالموروث. وعليها أن تزكي ما تحصل عندها من الراتب المذكور, سواء كان كله لها أو بعضه فإن عليها أن تزكي ما هو لها منذ بلوغه نصابا وحولان الحول عليه. وما دامت لم تزك فالواجب عليها الآن أن تجتهد وتتحرى وتخرج زكاة ما مضى من السنين؛ لأن الزكاة حق لمن شرعت لهم لا بد أن يعطوها ولا تسقط عنها الزكاة, بل لا بد من إخراج قدر ترى أن ذمتها تبرأ به, ولا تكلف ما وراء ذلك لقول الله عزوجل : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا  { البقرة : 286 } وبإمكانها أن تستعين بمن عندهم خبرة في حسابات الأموال أو صناديق الزكاة ، والزكاة هي للمستحقين لها ومنهم الفقراء والمساكين. وعليه فتنظر هذه المرأة هل ولدها مستحق للزكاة أو لا؟ فإن كان مستحقا فلا مانع من أن تعطيه زكاة مالها ليتزوج بها, وإلا فلا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 30406 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته