عنوان الفتوى : حكم الوضوء في مكان نجس
سؤالي هو ما حكم الوضوء في مكان تكون فيه نجاسة عابرة أي يطلق بعدها الماء علما أن هذا المكان غير مخصص لهذه النجاسة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الوضوء في ذلك المكان وقت وجود النجاسة فيه فهذا خلاف الأفضل, فمن مستحبات الوضوء كونه في مكان طاهر.
قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وعدَّ ابن بشير في الفضائل أن لا يتوضأ في موضع نجس, وهو أعم من كلام ابن يونس وابن رشد, وعد القاضي عياض والشبيبي في مستحبات الوضوء الموضع الطاهر كما قال المصنف, وعد صاحب المدخل في مستحبات الوضوء أن لا يتوضأ في الخلاء ولا في موضع نجس. انتهى
وفي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي أثناء سرد آداب الوضوء: والتوضؤ في موضع طاهر ; لأن لماء الوضوء حرمة. هكذا في النهر الفائق ناقلا عن المضمرات. انتهى
أما إذا كان الوضوء في ذلك المكان بعد خلوه وتطهيره من النجاسة فلا بأس به.