عنوان الفتوى: حكم اشتراط دفع إجرة لمن يتصفح الإعلانات في الإنترنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدي المحترمأنا مواطن مصري مسلم أمتلك موقعا على الانترنت وقد قمت بالاتفاق مع احدى شركات الإعلان العالمية على وضع عدد من الإعلانات في الموقع الذي أمتلكه وهي إعلانات كتابية أي لا صور فيها كما أنها لمواقع نظيفة خالية من المواد الإباحية وقد تم الاتفاق بيني وبين الشركة علي أن تحدد الأرباح الخاصة بي على قدر عدد الضغطات على الإعلانات الموجودة بالموقع ولي عن كل ضغطة مبلغ 1 دولار أمريكي وقد فكرت باتباع نظام يتبعه الكثير من الشركات العالمية وهو أن يكون لي عملاء يأخذون عمولة عن كل ضغطة على الإعلانات داخل موقعي ولكن قد راودتني حالة من الشك في أن ما فكرت فيه هو احتيال ولذلك قررت استشارتكم في مدى شرعية استخدام هذا النظام.شكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من صورة المعاملة المسؤول عنها أن السائل يقوم بنوع من التوسط أو السمسرة لتلك الشركات الإعلانية, فهو يتفق معها على أن يضع عددا من إعلاناتها على موقعه، ومقابل كل من يدخل على موقعه ويتصفح هذه الإعلانات يحصل على أجر معلوم وهو دولار واحد على كل ضغطة أو تصفح, وهذا الذي يقوم به السائل هو -فيما يظهر- سمسرة جائزة إذا كانت الإعلانات مباحة شرعا.

وهنا ننبه إلى أن هذه المعاملة سمسرة إذا كان الأخ السائل صاحب الموقع يقوم بعمل الدعاية والإعلان ونحو ذلك, أما إن كان يؤجر موقعه لتلك الشركات لتعرض فيها إعلاناتها فهي إجارة، وإجارة فاسدة لجهالة الأجرة فيها. وراجع في حكم الإجارة الفاسدة الفتوى رقم :43972 

وأما مسألة أن يدفع السائل صاحب الموقع لمتصفحي هذه الإعلانات عمولة لتصفحهم إياها فقد تقدم في الفتوى رقم : 73300 أن هذا غير جائز . وراجع بيان ذلك في الفتوى المحال عليها . 

والله أعلم .  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة