عنوان الفتوى : ضيافة العمال والهديا التي تقدم إليهم من الشركات الأخرى
أفتوني أفادكم الله في الأمور التالية والتي تتعلق بالهدايا:1. أنا موظف فى شركة ( أ ) تشترى قطع غيار من شركة أخرى ( ب ) وفي المناسبات المختلفة توزع الشركة ( ب ) الهدايا على العاملين بالشركات التي تتعامل معها، وأنا أكون ممن توزع عليهم الهدايا فما حكم الشرع في الحالات الآتية:• إذا كانت الهدايا أدوات كتابية بسيطة أو كانت ذات قيمة باهظة وإذا استخدمت الهدايا في العمل فقط أو في استخدام شخصي خارج العمل وإذا كانت بعلم صاحب العمل.• إذا كنت أنا تابعا لقسم لا يشتري قطع غيار من هذه الشركة ومن يوزع الهدايا يعلم ذلك• إذا سبق لي الشراء من هذه الشركة قبل قبول الهدية ولن يتكرر التعامل مع هذه الشركة• إذا توجهت لهذه الشركة في عمل وقاموا بضيافتى بتقديم وجبة غداء علما بأننا نقوم بضيافتهم بشركتنا بإقامة كاملة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الهدايا التي تدفع لعمال الشركات سواء كانت أدوات تبيعها الشركات التي تتعامل مع الشركة التي يعمل فيها العامل أو كانت هدايا توزعها على العاملين بالشركات التي تتعامل معها أو كانت أدوات كتابية بسيطة أو كانت ذات قيمة باهظة أو كنت أنت تابعا لقسم لا يشتري قطع غيار من تلك الشركة والذي يوزع الهدايا يعلم ذلك أو كان قد سبق لك الشراء من هذه الشركة قبل قبول الهدية ولن يتكرر التعامل معها فإن جميع ما يدفع من ذلك إنما يدفع لمن يدفع له لأنه موظف في تلك الشركة ولوجلس في بيته لما دفع له أحد شيئا، وعلى هذا فهذه الهدايا ليست من حق من تدفع له من العمال وإنما هي حق للشركة التي يعملون فيها ولا يحل لهم أخذها إلا بإذن من الشركة، وأما موضوع الضيافة فإن كان متعارفا بين الشركتين أن كلا منهما تقدم الضيافة لمن يأتيها من عمال الأخرى أو كانت تقدم إلى العامل باعتباره ضيفا لا باعتباره عاملا في تلك الشركة فلا نرى بأسا فيها، وإن كانت تقدم إليه لأنه من هذه الشركة أو تلك بغية استمالته فهي حينئذ لا تختلف عن هدايا العمال التي تقدم الكلام عنها .
والله أعلم .