عنوان الفتوى: حكم التوقيع على وثيقة طلاق بدون علم بمحتواها
ما حكم الزوج الذي يوقع على وثيقة الطلاق دون علم على ما تحتوي؟ وهل تعتبر هذه الزوجة مطلقة مع العلم أن الزوج يرفض الطلاق؟ و جزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق منه الصريح ، الذي لا يفتقر إلى نية ، وهو لفظ الطلاق الصريح مثل قوله ( طلقتك ، وأنت طالق ) ونحوه .
ومنه الكناية الذي يفتقر إلى نية ، فلا يقع به الطلاق إلا بالنية ، مثل قوله (الحقي بأهلك ونحوها ).
وكتابة الطلاق من الكناية عند جمهور أهل العلم، ، فلا يقع الطلاق بها إلا إذا نواه, والتوقيع على الطلاق نوع من كنايته .
وعليه؛ فتوقيع الزوج على وثيقة الطلاق ، لا يقع به الطلاق ما دام لم ينو به الطلاق ، هذا إذا كان يعلم أن ما وقع عليه وثيقة طلاق, وأن ما فيها هو الطلاق.
أما إذا لم يعلم بذلك ، فلا يكون طلاقا لا صريحا ولا كناية ، لأن من شرط الطلاق قصد لفظه وقصد معناه ، فإن من سبق لسانه بكلمة الطلاق أو أراد بها معنى آخر لا يقع طلاقه؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم 53964 ، وكذا الحال في الكتابة. والتوقيع على ما لا يعلم أنه طلاق من ذلك .
وعليه؛ فلا يقع الطلاق بهذا التوقيع .
والله أعلم .