عنوان الفتوى : العبد ليس كفئا للحرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم زواج العبد بالحرة إن صح التعبير وبالأخص في حالات رضى الولي أو عدم رضاه أو في حالة رضى المرأة فقط؟ وما هي الشروط الواجب توفرها والتي من خلالها يمكننا أن نطلق كلمة عبد على إنسان عصر اليوم هذا ومع العلم بأن هناك من يقول توارثناهم...إلخ؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن زواج العبد بالحرة، فقد ذهب الحنفية والشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة، إلى أن الحرية من خصال الكفاءة، فلا يكون العبد كفئا للحرة . واستدلوا بما روى عروة عن عائشة: أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان زوجها حرا لم يخيرها، واختلف المالكية في كفاءة العبد للحرة أو عدمها . فأجاز ابن القاسم نكاح العبد عربية، وقال عبد الباقي: إنه الأحسن, ورجح الدردير عدم كفاءة العبد للحرة، وقال الدسوقي: إنه المذهب. انتهى من الموسوعة الفقهية مختصرا.

والرق في اصطلاح الفقهاء هو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والأصل في الإنسان الحرية والرق طارئ. والله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض الكفر.

والله أعلم.

 

 

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح