عنوان الفتوى : الوصية للميت لا تصح
سيدة لها تركة ولها أربعة من الأبناء الذكور وبنت واحدة توفي في حياتها اثنان من أولادها الذكور وصدر إعلام وراثة من المحكمة بأنهم يتمتعون بالوصية الواجبة فكيف تقسم هذه التركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كيفية تقسيم تركة هذه السيدة تكون على النحو التالي : إذا كان ورثتها محصورين فيمن ذكرت وهم ابنان وبنت، تقسم التركة إلى خمسة أسهم، لكل واحد من الأبناء الذكور سهمان، وللبنت سهم واحد . وذلك لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11 } وأما من توفي قبلها من الأولاد أوغيرهم من الورثة فلا حظَّ له من التركة؛ لأن من شروط الإرث استقرار الوارث بعد موت مورثه ، وأما صدور إعلام من المحكمة بالوصية لمن مات فلا يصح لأنه تصرف في مال الغير، ولأن الوصية للميت لا تصح لأنه لا يتأتى منه ملك ، وإذا كنت تقصد أنها وصية لأبنائهم أو لورثتهم فإنها لا تصح إذا لم تقم بينة شرعية أنها صادرة من الميتة صاحبة المال ، فإذا ثبت ذلك فإنها تمضي في الثلث أو ما دونه . ولا يمكن للمحكمة أن توصي بمال الغير .
إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم .