عنوان الفتوى : هل يصح تيمم المرأة مع وجود ماء البحر
في بعض الأوقات نقوم بنزهة للبحر وعند حضور وقت الصلاة كنت أحتاج إلى الوضوء وتيممت وصلينا جماعة، فأخبرتني إحدى الأخوات أن البحر أمامي فالتيمم غير جائز، فما حكم ما فعلت، علماً بأني أخبرتها إني إذا ذهبت للوضوء فيجب علي كشف وجهي ويداي ورجلاي وهناك رجال كثيرون أمام البحر، وسؤال آخر: زوجي في بعض الأحيان يكتفي بالدوش ويقول إنه نفس الوضوء فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوضوء شرط في صحة الصلاة, ولا يصح التيمم إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، وعليه فالواجب عليك أن تعيدي الصلاة التي صليتِها بالتيمم وأنت قريبة من البحر، لأنه كان بإمكانك أن تذهبي إليه وتأخذي منه ماء في إناء ونحوه وتبعدي عن رؤية الرجال الأجانب وتتوضئي أو تذهبي إلى مكان بعيد عن الرجال وتتوضئي هناك، والحاصل أن هناك حلولا كثيرة يمكنك بها أن تتوضئي، وأما اكتفاء زوجك بالغسل دون الوضوء ففيه تفصيل وهو أنه إن كان عليه غسل واجب واغتسل كفاه ذلك عن الوضوء.
وأما إن كان غسله مسنوناً أو مباحاً فلا يجزئه عن الوضوء لأن من شروط صحة الوضوء الترتيب ولا يحصل ذلك بالغسل بما يسمى الدش، فإن راعى الترتيب مع نية الوضوء أجزأه.
والله أعلم.