عنوان الفتوى : تزوجت بشخص مصاب بالضعف الجنسي، والتبول اللاإرادي
تزوجت من شخص واكتشفت أنه قد أخذ منشطا لإتمام الزواج، طبعا بعد أيام من الزواج تبين أنه كان يتوقع هذا الأمر وكان محضر مصدر الحبة، وصبرت على أنني متزوجة وكنت أساعده على المحاولات الفاشلة التي كان يحاولها لكن دون جدوى، ثم وبعد أيام من الزواج اكتشفت أمرا آخر وهو أنه مريض منذ صغره بالتبول على نفسه وقد ادعى في بادئ الأمر أنه من الخوف فصبرت ولكن اعترف لي أنه منذ صغره كان يعاني من هذا الأمر مع العلم أني طلبت منه مراجعة الطبيب لمعالجة كلا الأمرين (الضعف الجنسي والتبول) علما أن عمره 26 سنه فكان في كل مره يدعي أن الطبيب بين له أنه طبيعي وممتاز وأن تبوله أمر طبيعي وكذلك ضعفه بل إنه في قمة الصحة وهو محتاج فقط للتركيز؟ وصبرت على كذبه وفي يوم صحوت ووجدت البول على جسمي منه فوجد أنه أمر طبيعي وأنه لا توجد مشكلة مع العلم أننا عريسان جديدان ففي الشهرين اللذين قضيتهما معه لم يكن هنالك اتصال كامل إلا في الشهر الثاني وكانت مرة واحدة ومن بعدها حدث التبول الذي كان علي فطلبت من أهلي أن يأخذوني لأنني لم أعد أستطيع أن أتحمل البول المتكرر والذي طالني بالإضافة إلى عدم حدوث ما يفعله المتزوجون الطبيعيون(مع العلم أن والديه كانوا على علم بكل شيء من الضعف والتبول الذي كان ملازما له منذ الصغر ولم يتم مصارحتي به قبل الزواج) والآن قد طلبت الطلاق عن طريق المحكمة وتم تحويلي إلى الاستشارات العائلية وتم تحديد جلسة طبعا بعد شهرين من تقديم الطلب وتم تحديد جلسة علما بأنه لم يحاول إرجاعي غير أنه اتصل مرة واحدة وفي تلك المرة هددني بأنه سوف يقوم بالتشهير بي ؟واتهمني بأنني قصرت في حقه .سؤالي الآن ماذا لي من حقوق وما على من واجبات وهل يحق لي المؤخر؟وما هي الأمور المبطلة للطلاق في حالة حدوثه؟علما بأنني الآن في منزل أهلي منذ شهرين وهذا هو الشهر الثالث وتأكدت من عدم وجود أي حمل، الرجاء الرد بأقرب وقت ممكن مع التوضيح، ولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج على ما وصفت الزوجة من الضعف الجنسي، ومن ( التبول اللاإرادي) فإن لها الحق أن تطلب الفراق منه إما بطلاق أو خلع إذا كانت متضررة من البقاء معه، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمر الله بها، ولا حرج على الزوج إن طلب منها شيئا تفتدي به كمؤخر الصداق مقابل إجابتها للطلاق. لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229}. ولحديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فأمرها بردها، وأمره بفراقها. رواه البخاري.
وليس لها الخيار في فسخ النكاح بالعيبين المذكورين، لأن من شرط فسخ النكاح بالعيب عدم فعل ما يدل على الرضى به بعد الاطلاع عليه، ولأن الضعف الجنسي إنما يثبت به خيار فسخ النكاح إذا بلغ درجة العنة وهي العجز عن إيلاج الذكر، ومن أقرت بالوطء ولو مرة، فقد نفت عن الزوج أن يكون عنينا، قال في منتهى الإرادات: ومن اعترفت بوطئه في قبل بنكاح ترافعا فيه ولو مرة أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة ونحوه بعد ثبوت عنته فقد زالت؛ وإلا فليس بعنين انتهى. قال في الشرح: لاعترافها بما ينافي دعواها، ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر ووجوب العدة ثبتت بالوطء مرة، وقد وجد انتهى
وعل كل حال فلك طلب الطلاق أو الخلع كما تقدم، وإذا وقع الطلاق بغير عوض، فهو طلاق رجعي للزوج مراجعتك في العدة، ولك حق النفقة والسكنى، وأما إذا كان بعوض، أو أوقعه القاضي فهو بائن، وليس لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، ولك مؤخر صداقك إلا إذا جعل عوضا للخلع، فيسقط حقك فيه.
والله أعلم .