عنوان الفتوى : من سلم من صلاة الكسوف ووجد الكسوف باقياً
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
صلينا الكسوف وبعد السلام وجدنا الكسوف لم ينته فصلينا مرة ثانية، فما الحكم؟هل عملنا هذا صحيح، أرجو التوضيح؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصحيح أن من سلم من صلاة الكسوف ووجد الكسوف باقياً، فإنه لا يستفتح صلاة أخرى، قال الإمام النووي في المجموع: ولو سلم من صلاة الكسوف -والكسوف باق- فهل له استفتاح صلاة الكسوف مرة أخرى؟ فيه وجهان خرجهما الأصحاب على جواز زيادة الركوع، والصحيح المنع من الزيادة والنقص ومن استفتاح الصلاة ثانياً. انتهى.
والله أعلم.