عنوان الفتوى : جواز صلاة الخسوف بعد الفجر وقبل طلوع الشمس
ما حكم صلاة خسوف القمر بعد طلوع الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة التنفل بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح إلا سنة الفجر، وأجاز المالكية صلاة الوتر لمن عادته أن يصلي بالليل فلم يصله حتى طلع الفجر، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
فالأولى بعد صلاة السنة صلاة الفريضة وعدم الانشغال بغيرها، أما بعد صلاة الفجر فاتفق الفقهاء على كراهة التنفل المطلق -كما في الموسوعة الفقهية- وهو ما لا سبب له بعد صلاة الصبح، لما روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
وذهب الشافعية إلى جواز صلاة الخسوف في ذلك الوقت وهو وجه عند الحنابلة كما في الفروع لابن مفلح، قال الإمام النووي: ولو طلع الفجر وهو خاسف -يعني القمر- أو خسف بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فقولان، الصحيح الجديد يصلي، والقديم لا يصلي. انتهى.
والراجح جواز الصلاة لأن قول النبي: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. متفق عليه، عام محفوظ لا خصوص فيه يشمل جميع الأوقات ومنها أوقات الكراهة، أما أحاديث النهي فكلها مخصوصة، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه فإنه حجة باتفاق السلف والجمهور القائلين بالعموم بخلاف الثاني، وتقدم صلاة الخسوف على صلاة الفرض ما لم يخش خروج وقت الفريضة.
والله أعلم.