عنوان الفتوى : هل يشرع للمرأة صلاة الكسوف وحدها ببيتها
ما حكم صلاة الكسوف للمرأة في منزلها بمفردها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صلاة الكسوف سنة للرجال والنساء وذات الهيئة من النساء تصليها في بيتها، أما غيرها فالأولى أن تصليها مع الجماعة، ففي المجموع في الفقه الشافعي: قال الشافعي في الأم في آخر كتاب الكسوف: لا أكره لمن لا هيئة لها من النساء لا للعجوز ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحبها لهن وأحب إلي لذوات الهيئة أن يصلينها في بيوتهن. انتهى.
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: وهي ـ أي صلاة الكسوف ـ سنة مؤكدة حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعا، لما تقدم حضرا وسفرا حتى للنساء، لأن عائشة وأسماء صلتا مع النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ـ قال في المبدع: وإن حضرها غير ذوي الهيئات مع الرجال فحسن. انتهى.
وانظر الفتويين رقم: 116722، ورقم: 48658.
والله أعلم.