عنوان الفتوى : الزواج قبل ثبوت البينونة من الزوج الأول لا يصح

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت قد وجهت إليكم سؤالا وكان تحت رقم 2107986 وقد تفضلتم بالإجابة بالفتوى رقم72632 إلا أن إجابتكم قد نالت شطر سؤالي ولم تنل الشطر الآخر وهو الأهم، فهذه المرأة مرتبطة حاليا بالبقاء في ألمانيا لمصالح أبنائها و مدارسهم ، ولا تستطيع السفر حاليا لبلدها للذهاب إلى المحكمة الشرعية ، وقد يرفض الزوج الذهاب إلى المحكمة ، وقد يغير أقواله أمام القاضي باعترافه بنية الطلاق عندما تلفظ بلفظ الكناية حيث كان قد غير اعترافه هذا عندما سأله مدير المركز الإسلامي هنا في ألمانيا عن نيته فأنكرها بعد أن اعترف بها أمام إحدى الشهود، حيث إن مدير المركز الإسلامي والذي هو من المراكز الثقات على مستوى أوروبا قال لزوجها برواية زوجتك فهي بائن منك بينونة كبرى فما كان إلا أن غير الزوج أقواله أمام مدير المركز ، وبعدها يأتي فيقول أنا لا أعترف بما يسمى طلاق الكناية المقترن بالنية وأنه سأل شيوخا وغيره من هذا الكلام، فهي وحسب فتواكم 35044 فهي مضطرة إلى تقديم طلب الخلع في بلدها لأنها تعلم أن ما حدث يخالف مدعى زوجها ومتيقنة منه ،إلا أن هذا الأمر قد يأخذ وقتا، وبنفس الوقت هي محتاجة لشخص يرعى حاجاتها ويساعدها ويقف إلى جانبها ريثما تستطيع أن تؤمن مصدرا للرزق في إحدى البلاد الإسلامية للعيش فيها، لذا أكرر سؤالي ، هذه المرأة حسب فتواكم بائن من زوجها بينونة كبرى ، إن تزوجت بآخر هنا في ألمانيا قبل الحصول على ورقة الخلع من بلدها فهل زواجها باطل؟ وهل هي آثمة إن فعلت ؟ هذه هي النقطة المهمة هنا في سؤالي أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة على هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحن وإن أفتينا الزوجة بأنها قد بانت من الزوج بينونة كبرى ، (وهذا بحسب روايتها) وأنه يجب عليها أن تفدي نفسها منه إن تعين ذلك سبيلا للتخلص منه ، وأن لا تمكنه من نفسها ، كما في الفتوى السابقة ، إلا أنها لا يمكنها أن تعتبر نفسها بائنة من حيث القضاء ، بحيث تستطيع الزواج من آخر ، فليس كل ما ثبت بالفتوى يثبت بالقضاء ، فالقضاء يحكم بالظاهر وبالبينات ، فالزوجة ليس لديها بينة على الطلقة الصريحة التي ينكرها الزوج ، وفي القضاء الأصل عدم الطلاق ، كما سبق في الفتوى رقم: 35044 .

وأما البينة في طلاق الكناية (وهي الشاهد) على إقراره بنية الطلاق ، فيمكن للزوج أن يعتذر عن إقراره بنحو نسيان كما ينص على ذلك الفقهاء ، قال الإمام الرملي في فتاويه : إذ لا يقبل رجوع الزوج عن قوله المذكور فلا يصح العقد المذكور هذا إذا لم يعتذر عن قوله الأول بنسيان أو نحوه

وعليه.. فليس أمامك إلا أن تنتظري حتى يحكم لك القاضي بالطلاق ، أو أن تصالحي الزوج على مخالعتك ، أوتبذلي له ما يفديك منه ، أما زواجك قبل الحكم ببينونتك من الأول فلا يصح . 

والله أعلم .  

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح