عنوان الفتوى: حكم أخذ الفارق بين الأجرتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد اتفقت مع أخ لي أن أصلح له شيئا ما وعندما ذهبت إلى الأخ الآخر الذى سوف يصلح هذا الشيء قال لي أنا أصلحه ب20ج ولكن إكراما لك سوف أخذ 15ج فقط فقلت للأخ صاحب الشيء سوف أصلحه لك ب20ج وأخذت ال5ج لي وأعطيت ال15ج إلى الأخ الذى أصلح هذا الشيء. فهل يحل لي أن أخذ ال5ج مع العلم بأن صاحب الشيء لا يعلم عنها أي شيء ؟ أفيدونا أفادكم الله .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الاتفاق بينك وبين صاحب هذا الشيء تم على إصلاحه بأجرة معلومة فلا مانع من أن تسلم الشيء المراد إصلاحه إلى آخر ليقوم بذلك ولك أن تأخذ الفارق بين الأجرتين ، بشرط أن لا تكون وكيلا لصاحب الشيء, أو أن يكون صاحبه اشترط أن تقوم أنت بالذات بإصلاحه ، جاء في كشاف القناع : وإذا تقبل الأجير عملا في ذمته كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي أجرته . أهــ .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة