عنوان الفتوى: هل تركب الحافلة بعد مدة الاشتراك إذا لم تركب في زمنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخت اتخذت اشتراكا في الحافلة لمدة نصف العام الأول و لم تستعمله، وفي بقية العام(أي نصف العام الثاني) لم تتخذ اشتراكا لنصف العام الثاني لكنها بالرغم من ذلك ركبت في الحافلة دون أن تشتري تذكرة . فمع التوبة هل عليها أن تدفع مبلغ نصف العام الثاني أم أن الاشتراك الذي اتخذته في أول العام و لم تستعمله يعوض عنه؟ جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عقد الاشتراك في هذه الحافلة ينص على توقيت استيفاء المنفعة (الركوب) بفترة محددة كالنصف الأول من العام مثلا فانقضى دون أن يستوفي المستأجر (الراكب) المنفعة كاملة مع تمكينه من استيفائها فليس له أن يستعمل هذا الاشتراك في النصف الثاني من العام لأن الاشتراك في هذه المواصلات عقد إيجار، ومن أحكام عقد الإيجار لزوم الأجرة بمجرد العقد والتمكن من استيفاء المنفعة، فإذا لم يستوف المستأجر المنفعة مع التمكن لزمه الأجرة المسماة.

جاء في كشاف القناع: وتستقر الأجرة بمضي المدة حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع.....

وعليه فأجرة النصف الأول من العام استحقت بانتهاء المدة ويجب عليها دفع أجرة النصف الثاني إن كانت استعملت المركب فيه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة