عنوان الفتوى : البناء بمال حلال فوق ما بني بقرض ربوي
أخذ من البنك قرضاً وبنى به طابقين، ما حكمي إذا بنيت الطابق الثالث بحر مالي بغير قرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الاقتراض بفائدة لا من البنك ولا من غيره، ولا لبناء مسكن ولا لغيره، ويكفي في ذلك أن المرابي مستحق للحرب من الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وقال: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276}.
وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. ورجال أحمد رجال الصحيح.
وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الربا اثنان وسبعون حوبا، أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من ست وثلاثين زنية. وهو موقوف صحيح كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب.
فبادر إلى التوبة مما اقترفت من الإثم، بأن تتجنب الربا، وتندم على ما كنت فعلته منه وتعزم أن لا تعود لمثله، ثم ما ذكر من الإثم في الاقتراض بالربا لا يتنافى مع تملك المنزل المذكور تملكاً صحيحاً، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وعليه فلا مانع من أن تبني طابقاً ثالثاً أو رابعاً بحر مالك.
بل إن الطابقين اللذين بنيتهما بالقرض الربوي يعتبران مبنيان بحر مالك، فالقرض قد تحول إلى ذمتك بمجرد قبضه.
والله أعلم.