عنوان الفتوى : المطلقة التي تعول ابنها لا تعطيه من زكاتها
أشكر لكم حسن تعاملكم وسؤالي هو أنني أعول طفلا في الحادية عشرة من عمره تركه أبوه لي ولم يره منذ ولادته رغم كل المحاولات الممكنة للإصلاح وتم الطلاق وأخذ علي ورقه تقول إنني تسلمت مبلغا هو اللازم للإنفاق على الولد إلى نهاية سن الحضانة وكان ذلك مقابل الطلاق وإلا كنت أظل معلقة للآن وتوليت رعاية ولدي والإنفاق عليهوللآن هولاينفق عليه وأنا أقوم بذلك بالرغم من الأعباء المادية لدي وسؤالي هو أنني أملك مبلغا من المال نتيجة عملي في إحدي البلاد العربية أدخره لزواج الولد وأصرف من أرباحه علي وعلى ولدي حيث إن دخلي لا يكفي متطلبات الحياة هل من الواجب دفع الزكاة أو أدفعها لولدي وهو يحتاجها في دراسته ومعاشهوشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يأجرك على رعاية ولدك والإحسان إليه، والصبر على ما نالك من الأذى.
وأما الزكاة فإنها واجبة في هذا المال، ولو كان مدخراً لزواج أو غيره، فكل مال بلغ نصاباً وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر .
فإذا حال الحول فانظري إلى ما عندك من المال ( أصله وربحه) وأخرجي القدر المذكور.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى الابن لوجوب نفقته عليك، فدفع الزكاة له حماية لمالك، وإبقاء له في ملكك.
واعلمي أن الزكاة بركة ونماء للمال وطهارة للإنسان، كما قال الله تعالى: ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [التوبة:103] والمال مال الله تعالى، فلا ينبغي أن يبخل الإنسان على ربه بما أعطاه له. والله أعلم.