عنوان الفتوى : إيقاع الطلاق بغير شهود

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب في الرابعة والعشرين من عمري متزوج ولدي 3 أبناء وسؤالي هو : إنني وللأسف كنت غير متفقه في الدين وخاصة في أمور الطلاق حيث إنني طلقت زوجتي بالثلاث أكثر من مرة وذلك في لحظة غضب عارم ، ولم يكن لديَّ أحد لأشكي الموضوع إليه إلا أمي فسألتها عن الحكم في هذا الموضوع وهو الطلاق فقالت إن الطلاق لا يقع إلا بوجود شهود فمضيت فرحا وهذا الرأي هو الذي أوقعني في تكرار الطلاق أكثر من مرة وأنا لا ألوم والدتي على ذلك فأنا كنت أشك في رأي أمي وأن الطلاق يقع حتى ولم يكن هنالك شهود وإلى الآن وأنا أشك في هذا الموضوع ولم أسأل أحدا عن الحكم في هذا الموضوع لأني خائف على أبنائي من الشتات وأن أفقدهم إلى الأبد فأنسابي وللأسف يحبون المشاكل ويسعون إلى تفريق أبنائي عني فساعدوني فإنه لا يمر يوم إلا وأفكر في الموضوع ومن غضب ربي عليَّ إذا ما كان زواجي الحالي حراما فما الحكم في ذلك واعذروني على ضعف تعبيري فما في قلبي لايمكن أن أعبره بالكلمات ؟ وجزاكم الله عنا كل خير.أرجوا الرد على سؤالي في أسرع وقت ممكن.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر السائل أنه طلق زوجته بالثلاث أكثر من مرة في لحظة غضب عارم ولم يبين كيفية هذا الطلاق وعدده على وجه التحديد ، حيث إن كلمة أكثر من مرة تحتمل أنها اثنتان أو ثلاث أو أكثر ، كما يحتمل أنه أوقع هذا الطلاق جملة واحدة ، أو أوقعه متفرقا ، أي طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع وهكذا ، فإذا كان أوقعه في مجلس واحد أي من غير تخلل رجعة فقد وقع الخلاف بين أهل العلم : فمنهم من قال إنه يقع طلقة واحدة ، ومنهم من قال إنه يقع ما أوقعه من العدد ، اثنتان أوثلاثا ، وهذا مذهب الجمهور وهو المفتى به عندنا .

كما أن قوله في لحظة غضب عارم تحتمل أن يكون الغضب بلغ به درجة لا يعي فيها ما يقول فهنا لا يقع الطلاق ، وإن كان لم يبلغ إلى هذا الحد فإنه يقع الطلاق ، وراجع الفتوى رقم:  12287 .

ولا يشترط لوقوع الطلاق وجود شهود ، وهذا القول لا أساس له من الصحة ،

وعلى تقدير وقوع الطلاق البائن فنكاحه لها في الفترة السابقة مع جهله بالحكم نكاح شبهة يثبت به النسب ، ويدرأ به الحد ، وعليه مفارقتها فورا ،

وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق وأمثاله مردها إلى المحاكم الشرعية .

والله أعلم .