عنوان الفتوى : يصلون الجماعة في البيت
هل تجوز صلاة الجماعة في البيت ، ولا يذهب إلى المسجد ؟.
الحمد لله.
" ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى ، ويصلوا الجماعة مع المسلمين في المساجد ، فإن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد ، وأنه لا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد إلا إذا كان لعذر , لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس , ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) .
هؤلاء القوم قد يكونون يصلون , لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلوا مع الجماعة الذين نصبهم الشرع , والجماعة الذين نصبهم الشرع هم الجماعة الذين يصلون في المساجد , المساجد التي يدعى إلى الحضور إليها عند الصلاة , ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ) .
فقال : (حيث ينادى بهن) , و (حيث) ظرف مكان , أي : فليحافظ عليها في المكان الذي ينادى لها فيه . هذا في الصلوات الخمس .
أما الجمعة فواجبة في المساجد قطعاً.
وأما النافلة فيقول النبي صلي الله عليه وسلم : ( أفضل صلاة في بيته إلا المكتوبة ) .
وعلى هذا فالأفضل للإنسان أن يصلي صلاة التطوع في بيته ماعدا التطوع الذي شرع في المساجد كصلاة الكسوف مثلاً على القول بأنها غير واجبة , والله الموفق " انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/19) .
وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً :
" لا يجوز لأحد , أو لجماعة أن يصلوا في البيت والمسجد قريب منهم , أما إذا كان المسجد بعيداً ولا يسمعون النداء فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت , وتهاون بعض الناس في هذه المسألة مبني على قولٍ لبعض العلماء رحمهم الله من أن المقصود في صلاة الجماعة أن يجتمع الناس على الصلاة ولو في غير المسجد , فإذا صلى الناس جماعة ولو في بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب .
ولكن الصحيح أنه لا بد أن تكون الجماعة في المساجد ، لقول النبي صلي الله عليه وسلم : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام . . . ثم ذكر الحديث السابق ) " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/20) .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |