عنوان الفتوى : العارية هل هي مضمونة أم لا
استعرت سيارة من زميلي فعملت حادثا ، نجوت ولله الحمد ، وأنا الآن أصلح سيارة زميلي . سؤالي مع إصلاحها هل يلزمني أرش نقص قيمتها عن ثمنها قبل الحادث أم يكفي أن أصلحها فقط خاصة إن وجدت منه نوع شح وغضب . و إن أبى إلا أن أنقده ثمنها فما هو الأصل الذي نرجع إليه في تقويم السيارة : ثمنها قبل الحادث أم ماذا ؟أرجو الإجابة عاجلا للحاجة لذلك ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمستعير للشيء إذا فرط فيه أو تعدى ما أذن له في فعله فإنه يضمنه بلا خلاف ، واختلف أهل العلم في ضمانه إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط ، وقد بينا مختلف أقوالهم في ذلك ، ورجحنا أن عليه الضمان على كل حال ، إلا في النقص الحاصل بسبب ما استعير له ، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم : 65886 ، وإذا قلنا بتضمين المستعير فإنه يضمن القيمة يوم حصول التلف على القول الذي نرى رجحانه وقيل يضمنها يوم استعارتها ، قال ابن قدامة في المغني : فإذا قلنا لا يضمن الأجزاء فتلفت العين بعد ذهابها بالاستعمال فإنها تقوم حال التلف لأن الأجزاء التالفة تلفت غير مضمونة لكونها مأذونا في إتلافها ، فلا يجوز تقويمها عليه ، وإن قلنا يجب ضمان الأجزاء قومت العين قبل تلف أجزائها وإن تلفت العين قبل ذهاب أجزائها ضمنها كلها بأجزائها ، وكذلك لو تلفت الأجزاء باستعمال غير مأذون فيه ، مثل أن يعيره ثوبا ليلبسه ، فحمل فيه ترابا ، فإنه يضمن نقصه ومنافعه ، لأنه تلف بتعديه ، وإن تلف بغير تعد منه ولا استعمال كتلفها لطول الزمان عليها ووقوع نار عليها فينبغي أن يضمن ما تلف منها بالنار ونحوها ، لأنه تلف لم يتضمنه الاستعمال المأذون فيه فأشبه تلفها بفعل غير مأذون فيه ، وما تلف بمرور الزمان عليه ، يكون حكمه حكم ما تلف بالاستعمال ، لأنه تلف بالإمساك المأذون فيه فأشبه تلفه بالفعل المأذون فيه .
والله أعلم .