عنوان الفتوى: حكم دفع رسوم للاشتراك في السحوب للحصول على الكرت الأخضر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أسأل عن مشروعية الاشتراك بالسحوبات السنوية للحصول على الكرت الأخضر الأمريكي وذلك عن طريق دفع مبلغ بالانترنت وتعبئة نموذج؟ وهل يعتبر ذلك من باب تقديم طلبات الهجرة التي قد تقبل أو لا ؟ أم من باب الميسر؟ أرجو الإفاده ولكم جزيل الشكر .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالميسر هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم ، فإذا غنم غنما شيئا كبيرا بالنسبة إلى ما دفع، وإذا خسر خسر ما دفعه دون أي مقابل ، والميسر من الكبائر قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90 }

وأما بخصوص المسألة المعروضة وهي التقدم عن طريق الانترنت بطلب للحصول على إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف بالكرت الأخضر ، وذلك بتعبئة نموذج موجود على الشبكة العنكبوتية مع مبلغ من المال كرسوم على هذا الطلب ، ثم بعد ذلك تجرى قرعة لاختيار مجموعة من جميع المستحقين حسب تصنيف القانون الأمريكي للمستحقين، فهذا ليس من الميسر وإنما هو أجرة مقابل المعاملة المذكورة والمستحق عندهم ليدخل القرعة، والقرعة مشروعة في شريعتنا عند تساوي أهل الاستحقاق ، وراجع الفتوى رقم : 23168 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة