عنوان الفتوى : حكم من تطبق شعائر الإسلام سوى الحجاب
هل تطبيق الشعائر الدينية باستثناء الحجاب جائز للفتاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم يجب عليه الخضوع لله تعالى خضوعاً كاملاً والانقياد انقياداً تاماً لجميع الأوامر، والبعد عن جميع المعاصي عملاً بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً {البقرة:208}، وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ {آل عمران:102}، وقد أوجب الله الحجاب على النساء، فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ {الأحزاب:59}، وإذا تصور أن شخصاً ما يسكن في جو يجبر فيه على ترك الحجاب فالأولى بالمرأة أن تقر في بيتها عملاً بقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}.
فإن اضطرت للخروج سافرة فنرجو الله أن لا يكون عليها في ذلك إثم؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وليعلم أن من عجز عن تطبيق أمر من الشرع أو غلبته نفسه عليه لا يسوغ له التهاون في شيء من الأوامر الشرعية الأخرى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31768، والفتوى رقم: 61490.
والله أعلم.