عنوان الفتوى : حكم تقبيل الرجل الرجل في فمه
إذا ضم صديق صديقه وقبله من فمه وكل جسمه فهل هذا لواط ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للرجل تقبيل فم الرجل ، وكذا تقبيل المرأة فم المرأة ، وكذا المعانقة مع مماسة الأبدان دون حائل ، وذلك كله إذا كان على وجه الشهوة ، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن المكامعة وهي : المعانقة بلا حائل بينهما ، وعن المعاكمة وهي : التقبيل . رواه ابن أبي شيبة وغيره ، وفي لفظ لأحمد : نهى عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار, وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار . قال الأرناؤوط : صحيح لغيره .
قال الزيلعي في نصب الراية : والمعاكمة أن يلثم الرجل فاه صاحبه يعني بفيه مأخوذ من كعام البعير وهي أن يشد فاه إذا هاج . انتهى
ولا يعد هذا لواطا موجبا للحد فاللواط شرعا هو : تغييب الحشفة في دبر الذكر ، ذكره صاحب الفواكه الدواني وغيره .
والحشفة هي الآلة الحاسة في الذكر وبها الالتذاذ ، وتكون في مقدمته ، أما إن كان التقبيل على وجه المبرة والإكرام فجائز ، والقبلة التي سأل عنها السائل يتعذر نسبتها إلى المبرة والإكرام بل الغالب أن تكون لحظ النفس ، وإن لم تصحبها شهوة ، وادعاء عدم صحبتها للشهوة مردود على مدعيه إذ الغالب على مثل هذه القبلة أن تكون لذلك .
وقد ذكر العلماء أن ذلك من الاستمتاع المباح بين الرجل وزوجته بل هو من الأشياء التي ينبغي فعلها قبل الجماع ، وراجع الفتويين رقم : 48196 ، 70382 .
والله أعلم .