عنوان الفتوى : المضاربة لا تلزم بمجرد العقد
متى تبدأ المضاربة بين طرفين طبقا للشريعة-هل تبدأ عندما يكتب العقد أو أنها تبدأ عندما يقول أحد الطرفين تشاركني مضاربة ويجيب الطرف الآخر بالإيجاب ، ام أنها تبدأ عند بداية العمل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمضاربة [أو القراض] قد عرفها أهل العلم بأنها عقد يتضمن دفع مال خاص معلوم قدره ونوعه وصفته من جائز التصرف، لعاقل مميز رشيد يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه له.
وهي من العقود التي لا تلزم بمجرد العقد، بل بالشروع في عملها. قال خليل بن إسحاق: ولكل فسخه قبل عمله، كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن...
وقال الشيخ عليش في منح الجليل: (ولكل) من رب المال وللعامل (فسخه) أي القراض (قبل) الشروع في (عمله) أي القراض على المعروف لأنه عقد غير لازم...
وبناء على ذلك، فالمضاربة إنما تبدأ إذا شرع العامل في اشتراء السلع، أو في تنفيذ المشروع بالطريقة التي سينفذ بها.
والله أعلم.