عنوان الفتوى : زواج المرأة بنية الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الكل يعلم بأن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، فهل يحق للمرأة أن تتزوج بنية الطلاق مثل الرجل إذا كانت في بلاد غير إسلامية ولم تجد الزوج المناسب، وهل هذه الفتوى تنطبق تماماً على الرجل والمرأة، وإذا كان لا فلماذا، ألا يحق لها ما يحق للرجل من حفظ نفسها من الزنى وغيره من المحرمات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإسلام أقام العدل في الأحكام المتعلقة بالرجل والمرأة ولم يساو بينهما في جميع الأحكام ، فالمساواة في بعض الأحيان تكون ظلماً، وأما عن الزواج بنية الطلاق فقد سبق الكلام عنه في فتاوى سابقة منها ذات الأرقام التالية: 50707، 3997، 3458.

وقد بينا فيها خلاف العلماء، وأن الجمهور على جواز الزواج بنية الطلاق دون أن يكون ذلك مشروطاً في العقد، سواء نوى الرجل أو المرأة الطلاق، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوما أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معاً، ونية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئاً لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم. انتهى كلامه.

وإذا كانت نية الرجل لا تؤثر، وهو من بيده إنهاء النكاح، فمن باب أولى المرأة لأن الطلاق ليس بيدها، ولا يجوز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها قبل العقد، كما تقدم في الفتوى رقم: 22854.

والله أعلم.