عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الصلاة على النبي عند سماع المصلي ذكره
عندما أصلي هل أستطيع أن أرد عندما يذكر أحد اسم رسول الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمصلي إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسن له الصلاة عليه عند الشافعية، ففي حاشية قليوبي وهو شافعي: (تنبيه) قد علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون ركنا تارة كالتشهد الأخير، وبعضا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلها. انتهى.
وتجوز في هذه الحالة عند المالكية لكن تكون سراً مع عدم الإكثار منها، ففي المنتقى للباجي وهو مالكي: ولأن إجابته بالتلبية والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التي لا تُنَافى بالصلاة بل هي مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك ولا يجهر به ولا يكثر منه. ومعنى قوله: ولا يجهر به؛ لئلا يخلط على الناس. ومعنى قوله: ولا يكثر؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته. انتهى.
وعند الحنفية تبطل الصلاة إذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جواباً لسماع ذكره؛ لا إن كانت ابتداء، ففي فتح القدير لابن الهمام وهو حنفي: ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسماع ذكره تفسد؛ لا ابتداء. انتهى.
وعليه؛ فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره أثناء الصلاة سنة عند الشافعية، مشروعة عند المالكية، مبطلة للصلاة عند الحنفية.
والله أعلم.