عنوان الفتوى : حكم طلاق الغضبان
يسأل سماحة الشيخ عن طلاق الغضبان؟ play max volume
الجواب: الغضبان له ثلاث حالات:
إحداها: أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون.
الحال الثاني: أن يشتد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب، أو مسابة أو مضاربة، أسباب واضحة تجعله يشتد غضبه، هذه الحالة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أوقع الطلاق فيها، ومنهم من لم يوقعه وألحقها بالأولى، وهذا هو الأظهر والأقرب أنها تلحق بالأولى إذا اتضحت أسباب شدة الغضب، فإن بعض الناس يدعي شدة الغضب وليس هناك أسباب توجب شدة الغضب، لكن متى اتضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين، أو بين الرجل وزوجته، أو بينه وبين أبيها أو أخيها ونحو ذلك، والمسابة والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب ويتضح منها شدة الغضب وتصدقه المرأة، أو الحاضرون يصدقون في ذلك، فهذا لا يقع على الصحيح، أما مجرد دعوى شدة الغضب من دون دليل ولا بيان ما يكفي.
الحال الثالثة: الغضب الذي ليس بشديد؛ العادي، هذا يقع الطلاق فيه عند جميع العلماء، وهو الغضب العادي الذي ليس هناك فيه شدة واضحة، فهذا عند جميع أهل العلم يقع فيه الطلاق. نعم.