مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحاج يشرع له الجمع للمغرب والعشاء وقصر العشاء في حالة نزوله بالمزدلفة فقط. قال ابن قدامة في المغني:
وجملة ذلك أن السنة لمن دفع من عرفة , أن لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة, فيجمع بين المغرب والعشاء. لا خلاف في هذا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم, أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. رواه جابر, وابن عمر, وأسامة , وأبو أيوب , وغيرهم . وأحاديثهم صحاح. ويقيم لكل صلاة إقامة; لما روى أسامة بن زيد, قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة, حتى إذا كان بالشعب نزل, فبال, ثم توضأ, فقلت له: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. فركب, فلما جاء مزدلفة نزل, فتوضأ فأسبغ الوضوء, ثم أقيمت الصلاة , فصلى المغرب, ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله, ثم أقيمت الصلاة فصلى, ولم يصل بينهما. متفق عليه . وروي هذا القول عن ابن عمر. وبه قال سالم, والقاسم بن محمد, والشافعي, وإسحاق. وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا بأس. يروى ذلك عن ابن عمر أيضا . وبه قال الثوري ; لما روى ابن عمر, قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع, صلى المغرب ثلاثا, والعشاء ركعتين, بإقامة واحدة. رواه مسلم. انتهى.