عنوان الفتوى : هل يضمن الجار المتسبب في سقوط حائط جاره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي جار عنده بعض الأخشاب التي يستخدمها كسقالات في البناء وغيره، وكان يسند هذه الأخشاب على حائط عندي، ونصحته أكثر من مرة بعدم وضعها على الحائط ، لأن الحائط ضعيف ولا يتحمل ، ولكن لم يسمع لقولي مما كان سببا في وقوع الحائط على ولدين لي ؛ أحدهما توفي ، والآخر أصيب فما حكم الشرع في ذلك؟أفيدونا أفادكم الله .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر على ما ذكرت فإن جارك هذا يضمن كل ما ترتب على سقوط الحائط وذلك لسببين :

الأول : أنه متعد باستخدام حائطك من غير رضاك .

والثاني : أن إنذارك له بأن الحائط ضعيف يجعله متعديا أيضا ولو كان الحائط ملكا له ، قال الشيخ خليل يعد الحالات التي يضمن فيها المتسبب في التلف : وكسقوط جدار مال وأنذر صاحبه وأمكن تداركه ..

وفي مواهب الجليل للحطاب : ..... وقال في العتبية في أول مسألة من سماع يحيى من كتاب السلطان قال يحيى وسألت ابن القاسم عن جدار رجل بين داره ودار جاره مال ميلا شديدا حتى خيف انهدامه أترى السلطان إذا شكا ذلك جاره ومن يخاف من إذايته وضرره أن يأمر صاحبه بهدمه ؟ فقال نعم ذلك واجب عليه أن يأمره بهدمه ، قلت له فإن شكا إليه ما يخاف انهدام الجدار فلم يهدمه حتى انهدم على إنسان أو دابة أو بيت لصق به فقتل أو هدم ما سقط عليه أيضمن ذلك صاحب الجدار ؟ قال نعم يضمن كل ما أصاب الجدار بعد الشكية إليه والبيان له ، قال يحيى : وإن لم يكن ذلك بسلطان فإنه ضامن إذا انهدم وأشهد عليه قال ابن رشد : قول يحيى إنه ضامن ما أفسد الحائط إذا انهدم بعد التقدم إليه والإشهاد عليه وإن لم يكن ذلك بسلطان مفسر لقول ابن القاسم ومثل ما في المدونة . اهـ

وما حصل من موت وإصابة تتحمله عاقلة المتسبب وهذا في الموت مطلقا ، أما في الإصابة فإنه مقيد بما إذا كانت تبلغ ثلث دية المصاب فما فوق ذلك ، وعليه هو الكفارة وضمان ما تلف من المال. وراجع للفائدة فتوانا رقم : 6629 .

والله أعلم .