عنوان الفتوى : البيع الفاسد إذا استهلكه المشتري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم و أحسن إليكم برجاء الرد السريع بقدر الممكن على هذا

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن اللعب بالنرد حرام، سواء كان لتحديد الثمن أو لغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه رواه مسلم والنردشير هو النرد.

أما بخصوص عقد البيع فإذا كان هذا البيع ينعقد قبل معرفة الثمن بحيث يلزمك دفع الثمن الذي يتوقف عنده النرد فلا يصح ولا يجوز لما فيه من جهالة الثمن فإنه لا يدرى قبل إلقاء النرد، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع. وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن.

والبيع في هذه الحالة شبيه ببيع الحصاة الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

قال ابن عبدالبر في التمهيد: ومعنى بيع الحصاة عندهم أن تكون جملة ثياب منشورة أو مطوية فيقول القائل أي هذه الثياب وقعت عليها حصاتي هذه فقد وجب فيها البيع بيني وبينك بكذا.

أما إذا كان لا ينعقد حتى يعرف البائع والمشتري الثمن ويرضيان به، بحيث إذا لم يناسب أحدا منهما لم يلزمه البيع فالبيع صحيح، لكن تحديد الثمن بهذه الطريقة لا يجوز كما تقدم وعلى من عقد هذا البيع أن يتوب إلى الله تعالى، وإذا كان البيع لا يصح فعلى المشتري أن يرد السلعة وعلى البائع أن يرد الثمن، فإذا فاتت السلعة بأن استهلكها المشتري رد المشتري قيمتها والبائع الثمن، جاء في الشرح الصغير للدردير من المالكية: فإن فات المبيع فاسدا بيد المشتري مضى المختلف فيه أي في فساده ولو خارج المذهب بالثمن الذي وقع فيه البيع فاسدا، وإلا يكن مختلفا فيه، بل كان متفقا على فساده عند جميع الناس فالقيمة تعتبر يوم القبض أي قبض المشتري له إن كان مقوما ومثل المثلي إن كان مثليا.. ويرجع مشتريه على البائع بالثمن أو بقيمته إن كان مقوما وفات. انتهى.

والله أعلم.