عنوان الفتوى : الزواج بغير رضا الأم
الحمد لله والصلاة والسلام على خير الورى وسيد الإنام سيدنا محمد عليه أطيب والصلاة والسلام... لقد أرسلت هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 6563 والفتوى رقم: 17763 أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج بامرأة معينة، وأن الزواج بها دون رضا أحدهما لا يجوز، إلا في حالة خشية الولد من الفتنة بهذه المرأة، والوقوع في الزنا بها، فيجوز الزواج بها، وإن لم يرض الوالدان، ارتكابا لأخف الضررين.
ولا ينبغي لك السعي في إقناعهما بالزواج بها، ولا يجب عليك طاعتهما في الزواج بمن لا تريد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقاً كأكل ما لا يريد. انتهى.
ونوجه النصح للخالة التي كانت سبباً في عدم رضا الوالدين بالفتاة، وبطرق غير مشروعة بحسب كلام السائل، فنقول لها عليك بالتوبة إلى الله من هذه الأعمال، فإن هذا لا يجوز في حق المسلم البعيد، فكيف بمن له حق القرابة والرحم، فهذا التصرف يسبب قطيعة رحم، وقطيعة الرحم من الذنوب العظيمة، وينبغي للأخ أن لا يقطع صلتها وأن يحسن إليها وإن أساءت إليه.
والله أعلم.