عنوان الفتوى : التوبة من الشهادة بالباطل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

من مراجعة ذنوب الماضي لي تذكرت ما يلي: كنت أعمل في إحدى المؤسسات في الرياض وكان من طبيعة الكفيل أنه يمر سنويا على كل الموظفين لجمع توقيعاتهم على أنهم استلموا كافة حقوقهم حتى تاريخه و كان الجميع يضطر للتوقيع من أجل الاستمرار في العمل بمن فيهم أنا نفسي رغم أننا لا نحصل على قيمة الإجازة مدفوعة الراتب ولا مكافأة الخدمة. و لكن من ضمن هؤلاء العمال كان هناك عامل مسكين يعمل لديهم منذ 20 عاما لذلك كانوا يخافون منه و يوقع و يبصم أنه استلم كل مستحقاته و يجمعوا توقيع شاهدين على ذلك. وكنت أنا أحد الشاهدين في إحدى المرات ورغم أنه وقع وبصم أمامي إلا أنني الآن يؤنبني ضميري على التوقيع كشاهد لأنى أعلم رغم توقيعه أنه لا هو و لا أنا ولا أي موظف يحصل على مكافأة نهاية الخدمة أو قيمة الإجازة مدفوعة الراتب حسب العقد و قوانين المملكة وإنما فقط نحصل على مرتباتنا. أرجو من سماحتكم جزاكم الله خيرا أن تنصحوني ماذا أفعل ليتوب الله علي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن من استوفى العمل من الأجير ثم لم يعطه حقه كاملا فإنه ارتكب إثما عظيما وسيكون خصمه يوم القيامة الجبار جل جلاله، لما صح في الحديث القدسي يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: وذكر منهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.

فعلى من يستوفون العمل من الأُجَراء ثم لا يوفون لهم أجورهم أن يعدوا للمخاصمة جوابا يوم لا ينفع مال ولا بنون.

وأما قيام الأخ السائل بالشهادة على أن العامل المذكور استوفى حقوقه والواقع أنه لم يستوف شيئا فإنها شهادة بالباطل، والله تعالى يقول: سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ {الزخرف: 19} وطريقة التكفير لهذا الذنب التوبة النصوح عسى الله أن يغفر لك، والعبد إذا تاب تاب الله عليه، وإذا طلب من الشاهد يوما أن يشهد بخلاف ما تقدم من شهادته الباطلة فيلزمه تصحيحا للخطأ وتسببا في رد الحق إلى أهله.

والله أعلم.