عنوان الفتوى : حكم تأخر وصول الحوالة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أشتغل بتحويل الأموال عن طريق البنوك أو شركات الصرافة وأعلم أن الحوالات لا بد من شرط البيع بالحاضر التقابض الذي يحدث في بعض الحالات أن الزبون الذي يشتري الحوالة يترك المال وينصرف إلى حال سبيله ولا ينتظر إكمال إجراء التحويل مما يترتب عليه فرق زمني بسيط ما بين النصف ساعة أو ساعة على أقصى تقدير وبعض الأحيان يتم تأخير إرسال الحوالات نظرا لكثرة التحويلات مع العلم أن المقابل النقدي لكل حوالة موجود بالكامل ولكن المعني بالتحويل لا يكون متواجدا في أغلب الأحيان. جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه إذا تم التصارف في نفس مجلس العقد بأن دفع العميل العملة المراد تحويلها واستلم من البنك أو الصراف سندا يمكنه من سحب المبلغ فقد تمت المصارفة صحيحة على أساس أن السند يقوم مقام القبض كما ذكرنا ذلك في عدة فتاوى سابقة، ويرجى في ذلك مراجعة الفتويين التاليتين:44545، ورقم:5070، وعليه، فلا حرج في أن ينصرف العميل مباشرة بعد الشراء ولا حرج في تأخر وصول الحوالة إلى الجهة التي حددها العميل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تراخي القبض في الصرف في مجلس العقد
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض
حكم تراخي القبض في الصرف في مجلس العقد
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض