عنوان الفتوى : إثم من دعا إلى ضلالة
إذا أمنت صاحبي على موقع أغاني على أن لا يخبر أحداً، فإن قال لصاحبه فهل أتحمل ذنبه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان حكم الغناء وأنواعه في الفتوى رقم: 5282 فراجعها.
فإن كان هذا الموقع يحتوي على الأغاني المحرمة فلا يجوز لك أن تدل عليه صاحبك ولا غيره، فإن فعلت فإنك تأخذ مثل إثمه، وإن دل صاحبك شخصاً آخر تحمل هو مثل إثم من دله، وتحملت أنت مثل إثم صاحبك وإثم من دله، لأن الدال على الشر كفاعله، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً.
وقال سبحانه: لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ {النحل:25}، وقال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقال الإمام البخاري: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم.
والله علم.