عنوان الفتوى : حكم تصوير ذوات الأرواح
السؤال الثاني: في رسالة الأخت (أ. م) من المنطقة الشرقية الخبر تقول فيه: في منزلنا توجد التصاوير، وأنا أعلم أن المنزل الذي توجد فيه تصاوير لا تدخله الملائكة، وأعرف الأحاديث عن ذلك، وقلت للأهل وأكرر، لكني أواجه منهم المعارضة وقد غضبوا، فهل أكون آثمة بعد ذلك مع العلم أن الغرفة التي أجلس فيها ليس فيها أي صورة، وجهوني جزاكم الله خيرًا، ولا سيما عن حكم الصلاة في ذلكم المكان الذي فيه صور، هل تكون صحيحة أو لا؟ play max volume
الجواب: الحكم مثل ما ذكرت، الصور محرمة وهي صور ذوات الأرواح من بني آدم أو من الحيوانات الأخرى أو من الطير كلها محرمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» متفق على صحته، ولما رأى سترًا عند عائشة فيه تصاوير معلقة على بعض أبوابها، غضب عليه الصلاة والسلام وهتك الستر وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، وقال عليه الصلاة والسلام: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»، وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا لـعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها» لما بعثه إلى المدينة: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته»، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضًا: «أنه لعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور»، واللعن يدل على شدة الخطر وأنها من الكبائر العظيمة، أن هذا التصوير من الكبائر العظيمة.
وأنت جزاك الله خيرًا قد نصحت الأهل وأنكرت المنكر فقد أحسنت في هذا، وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك؛ لقول الله سبحانه: )وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ( [التوبة:71]، فدل على أن الواجب لا يختص بالرجال بل هو عام للرجال والنساء، هذا هو الواجب في إنكار المنكر والأمر بالمعروف، يعم الجميع.
وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا أيضًا يعم الرجال والنساء، فإن لم يستجيبوا لك فأنت معذورة، ولكن عليك أن تستمري في النصيحة، ولا تملي ولا تيأسي، وعليك أن تشجعي من فيه الخير من أهلك على مساعدتك في ذلك، وهكذا من ترين فيه الخير من الأقارب تحثينه على إنكار هذا المنكر، وإذا كانت غرفتك سليمة فالحمد لله، ونرجو أن تدخلها الملائكة؛ لأنها سليمة.
والصلاة في المحل الذي فيه صور صلاة صحيحة، لكن فعلها في غير محل الذي فيه الصور يكون أولى وأفضل؛ لأن الصور قد تشوش على المصلي، وقد تشغله عن صلاته؛ ولأن الصلاة في المحل المعلق فيه الصور فيه نوع تشبه من عباد الأصنام، نوع تشبه بعباد الأصنام، فأقل الأحوال في ذلك الكراهة، لكن الصلاة صحيحة، وعليك أن تستمري في النصيحة، ونسأل الله لأهلك الهداية والتوفيق.
ويستثنى من هذا ما تدعو الضرورة إليه فإن الإنسان غير ممنوع منه، كالذي يحتاج إلى التابعية، ولا يعطى إياها إلا بالصورة فإنه يعفى عنه في هذا للضرورة، إذا كان في حاجة إلى التابعية -يعني: الحفيظة- ولم يتيسر أخذها إلا بصورة؛ فإنه يعفى عنه للحاجة، وهكذا ما أشبه ذلك كالشهادة العلمية التي لا تحصل له إلا بذلك، ومثل: شهادة قيادة السيارات؛ فإن الناس بحاجة إلى هذه القيادة، فإذا لم تتيسر الرخصة إلا بهذا فلا حرج، ومثل: تصوير المجرمين المعروفين بالإجرام؛ ليعرفوا حتى يقبض عليهم وحتى ينفذ فيهم حكم الله أينما وجدوا.
وإذا قطع الرأس أو محي الرأس من الصورة زال حكمها؛ لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعده جبرائيل بأن يزوره فأبطأ عليه، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى خارج البيت ينظر مجيئه، فصادفه وقال: «ما منعك يا جبرائيل أن تدخل؟ قال: إن في البيت كلبًا وتمثالًا وصورة في ستر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يفعل؟ فقال: اقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، ومر بالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن، ومر بالكلب أن يخرج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله جبرائيل ، فوجدوا الكلب جروًا تحت نضد في البيت للحسن أو الحسين فأخرج وقطع الستر وجعل وسادتين، وقطع رأس التمثال فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام» فهذا يدل على أنه إذا كانت الصورة في شيء يمتهن كالبساط والوسادة، أو كانت بلا رأس قد زيل رأسها بكلية وأزيل ما يكفي الخط بين الرأس والبدن، لابد بإزالته بالكلية أو مسحه بالكلية حتى لا يبقى له صورة فإنه إذا زال الرأس يعفى عن بقية الجثة، ولا تمنع دخول الملائكة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
لا يجوز التصوير للذكرى |
حكم صبغ اللحية بالسواد |
حكم إزالة النساء لشعر الأيدي والأرجل |