عنوان الفتوى : هل تصح الجمعة في المكان النائي
نحن جماعة نعمل في مكان بعيد عن منازلنا وأهلينا ، وفي مكان خالٍ من السكان والمرافق والمساجد , والمدة التي نقضيها في العمل تساوي المدة التي نقضيها في بيوتنا , أي أننا نعمل 28 يوماً مقابل 28 يوماً كعطلة ، ويتم هذا طوال السنة ، كما أننا نعمل 12 ساعة يوميّاً . ماذا عن إقامة صلاة الجمعة في هذا المكان مع العلم أننا نقيمها ؟ وإن كانت لا تصح منا فما العمل فيما مضى هل نعيدها ظهرا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط الجمعة عند الجمهور وجود قرية مبنية بما جرت العادة بالبناء به من حجر أو طين أو لبن أو قصب أو نحوه ، وبشرط الإقامة فيها أكثر السنة بأن كانوا يقيمون فيها صيفاً وشتاء ، وما دام المكان الذي تذهبون إليه لأجل الشغل ليس قرية مستوطنة ، وليس قريباً من مكان تقام فيه الجمعة فلا يجوز لكم أن تصلوا الجمعة بل فرضكم هو الظهر كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 42507 ، والفتوى رقم : 54456 ، ويجب عليكم إعادة الجمعة فيما مضى ظهراً لعدم توفر شروط صحة الجمعة في هذا المكان على مذهب الجمهور ، ويرى بعض أهل العلم عدم اشتراط القرية في الجمعة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7637 ، وعلى القول الأخير فلا إعادة عليكم .
والله أعلم .