عنوان الفتوى : هل تصح الجمعة في المكان النائي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن جماعة نعمل في مكان بعيد عن منازلنا وأهلينا ، وفي مكان خالٍ من السكان والمرافق والمساجد , والمدة التي نقضيها في العمل تساوي المدة التي نقضيها في بيوتنا , أي أننا نعمل 28 يوماً مقابل 28 يوماً كعطلة ، ويتم هذا طوال السنة ، كما أننا نعمل 12 ساعة يوميّاً . ماذا عن إقامة صلاة الجمعة في هذا المكان مع العلم أننا نقيمها ؟ وإن كانت لا تصح منا فما العمل فيما مضى هل نعيدها ظهرا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط الجمعة عند الجمهور وجود قرية مبنية بما جرت العادة بالبناء به من حجر أو طين أو لبن أو قصب أو نحوه ، وبشرط الإقامة فيها أكثر السنة بأن كانوا يقيمون فيها صيفاً وشتاء ، وما دام المكان الذي تذهبون إليه لأجل الشغل ليس قرية مستوطنة ، وليس قريباً من مكان تقام فيه الجمعة فلا يجوز لكم أن تصلوا الجمعة بل فرضكم هو الظهر كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 42507 ، والفتوى رقم : 54456 ، ويجب عليكم إعادة الجمعة فيما مضى ظهراً لعدم توفر شروط صحة الجمعة في هذا المكان على مذهب الجمهور ، ويرى بعض أهل العلم عدم اشتراط القرية في الجمعة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7637 ، وعلى القول الأخير فلا إعادة عليكم .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
إقامة الجمعة في السكن الجامعي بين الجواز وعدمه
حكم صلاة الجمعة وراء خطيب يقول: سندنا محمد صلى الله عليه وسلم
مذاهب العلماء في عدد الذين تصح بهم الجمعة
حكم صلاة الجمعة خلف إمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة
حكم الرد على خطيب الجمعة إذا أخطأ في التلاوة أو في حكم شرعي
العدد التي تنعقد به الجمعة وهل يشترط وجوده من بداية الخطبة؟
المشروع عند تعدد الجمعة في البلد الواحد دون حاجة
إقامة الجمعة في السكن الجامعي بين الجواز وعدمه
حكم صلاة الجمعة وراء خطيب يقول: سندنا محمد صلى الله عليه وسلم
مذاهب العلماء في عدد الذين تصح بهم الجمعة
حكم صلاة الجمعة خلف إمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة
حكم الرد على خطيب الجمعة إذا أخطأ في التلاوة أو في حكم شرعي
العدد التي تنعقد به الجمعة وهل يشترط وجوده من بداية الخطبة؟
المشروع عند تعدد الجمعة في البلد الواحد دون حاجة