عنوان الفتوى : الجمعة في المكان غير المستوطن
نحن مجموعة من المستخدمين بشركة نفطية نشتغل في حقل نفطي وبه مسجد كامل المواصفات وعدد الموجودين بالحقل أو بالأحرى عدد المصلين يفوق الثلاثين مصليا، علما بأن هذه منطقة نفطية ممنوعة على عامة الناس ونقوم فيها مدة تتراوح ما بين 15 يوما إلى 25 يوما والإجازة لمدة من 7 أيام 20 يوماً علما بأن الإقامة بدون عائلات أي لا توجد بها عائلات، نرجو منكم إعلامنا. وجزاكم الله عن كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمتم تقيمون في محل العمل أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج فأكثر فلكم حكم المقيمين فلا يجوز لكم الجمع ولا القصر، وأما صلاة الجمعة فإن كانت الشركة التي تعملون بها ليست قريبة من مكان تقام فيه الجمعة، ولم يكن بها مستوطنون تجب عليهم الجمعة، فليس عليكم صلاة الجمعة وإنما عليكم صلاة الظهر، وأما إن كانت الشركة قريبة من مكان تقام فيه الجمعة بحيث تسمعون الأذان، أو كان معكم مستوطنون بها ممن تجب عليهم الجمعة، فتجب عليكم صلاة الجمعة بالتبع للمستوطنين بالبلدة أو الشركة لأن من شروط صحة الجمعة أن تقام في البلد المستوطن وبأربعين عند طائفة من أهل العلم، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء أو صيفا من تنعقد بهم الجمعة، قال الشافعي والأصحاب: سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب أو طين أو قصب أو سعف أو غيرها، وسواء في البلاد الكبار ذوات الأسواق، والقرى الصغار، والأسراب المتخذة وطنا، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف، لأنها لا تعد قرية، ويرجع في الاجتماع والتفرق إلى العرف.