عنوان الفتوى : هل يمس المتيمم المصحف
هل يجوز حمل المصحف الشريف بالتيمم إن كنت على جنابة، مع العلم بأنني لا أستطيع الاغتسال كل يوم لمرضي بمرض الحساسية، حيث يؤدي الاغتسال كل يوم إلى كثرة العطاس وسيلان الأنف، بحيث الذي يراني يظن أنني مريض بالبرد (الإنفلونزا)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للجنب قراءة القرآن ولا مس المصحف حتى يغتسل إذا قدر على الغسل لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه، وحكم الحافظ ابن حجر في التلخيص بصحته.
ويؤيده ما رواه الدارقطني عن علي موقوفاً: اقرؤا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة، فلا ولا حرفا واحداً.
وأخرج أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. قال الهيثمي رجاله موثقون، قال الصنعاني: وهذا يدل على التحريم لأنه نهي، وأصله ذلك ويعاضد ما سلف. انتهى.
وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة، وأما إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على الغسل فإنه يتيمم وله أن يقرأ القرآن ويمس المصحف بذلك التيمم.
والله أعلم.